السيد محمد تقي المدرسي

71

أحكام الزواج وفقه الأسرة

هاء : الزواج بذات البعل السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً " « 1 » . 2 - وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : " تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً " « 2 » . الأحكام : 1 - يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج من ذات بعل ( اي المتزوجة فعلًا ) . 2 - لوتزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا . 3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها . واو : الزواج حال الاحرام السنة الشريفة : 1 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال : " . . والمُحْرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً " « 3 » ( أي لم تحل له المرأة التي تزوجها ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، ص 341 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 31 ، ص 378 ، ح 1 .